1621 - عن أبي هريرة قال: "أمرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصدقة، فقال رجل: يا رسول اللَّه، عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على وَلَدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك -أو زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنْتَ أَبْصَرُ". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (2535). في إسناده محمد بن عجلان، وقد تقدم الكلام عليه. 1692/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1621
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
