1514 - وفي رواية: "فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحَوْلُ ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري، أعليّ يقول، فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جَريرًا، قال ابن وهب: يزيدُ في الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول". [حكم الألباني: صحيح] • وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه. وأخرج ابن ماجة طَرَفًا منه، والحارث وعاصم ليسا بحجة. 1574/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1514
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
