1509 - عن حماد -هو ابن سَلَمة- قال: "أخذت من ثُمامة بن عبد اللَّه بن أنس كتابًا زعم أَن أَبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حين بعثه مُصَدِّقًا وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المسلمين، التي أمر اللَّه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليُعْطها، ومن سُئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبلِ، الغَنَمُ، في كل خمسٍ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا العُشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائةً، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها". [حكم الألباني: صحيح: خ، مختصر] • وأخرجه النسائي (2447) و (2405) وأخرجه البخاري (1448) و (1453) و (1454) وابن ماجة (1800) من حديث عبد اللَّه بن المثنى الأنصاري عن عمه ثمامة. وأخرجه الدارقطني من حديث النَّضْر بن شُمَيل عن حماد بن سلمة. قال: "أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد اللَّه بن أنس، فحدثه عن أنس بن مالك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وقال: إسناد صحيح، وكلهم ثقات. وقال الإمام الشافعي: حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبه نأخذ.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1509
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
