684- وقَالَ مَالِكٌ:السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ، الزَّكَاةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · Hadith 684
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
