1223 - عن قيس بن عمرو قال: "رأى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: صلاة الصبح ركعتان! فقال الرجل: إنِّي لم كن صليتُ الركعتين اللتين قبلهما، فصليتُهما الآن، فسكت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (422) وابن ماجة (1154). وقال الترمذي: لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وذكر أن هذا الحديث إنما يُروى مرسلًا، وأن إسناده ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن بُحَيْنَة قال: "أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا يصلي، والمؤذن يُقيم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتصلي الصبح أربعًا؟ " وفي رواية: "يُوشِك أن يصليَ أحدكم الصبح أربعًا". قال بعضهم: هذه إشارة إلى علة المنع، حمايةً للذريعة، لئلَّا يطول الأمر ويكثر ذلك، فيظن الظانُّ أن الفرض قد تغير. وفيه رد على من يجيز صلاة ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي الصبح، وإن أدركها معه، بدليل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث عبد اللَّه بن دَرْجس: "بأيِّ صلاتين اعتددت؟ بصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ".
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1223
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
