1202 - عن ثَعلبة بن زَهْدَم قال: "كنا مع سعيد بن العاص بطَبَرِسْتان، فقال: أيُّكم صلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضُوا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (1529، 1530). وذكر أبو داود: أنه روى من حديث ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي حديث بعضهم عن جابر: "إنهم قضوا ركعةً أخرى". وكذلك رواه سِماك الحنَفيُّ عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فكانت للقوم ركعةً، وللنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين". حديث زيد بن ثابت -هذا- أخرجه النسائي، وهو حسن. وحديث ابن عباس في ذلك أخرجه النسائي من حديث أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه، وفيه: "فصلى بهم ركعةً، ولم يقضوا". وقد روي عن ابن عباس من حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة. وأخرج البخاري من حديث عكرمة ما يشبه أن يكون مثل صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بعُسْفان، على خلاف هذه الرواية. والزهري أحفظ من أبي الجهم. وقال الإمام الشافعي: وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عَدَد الصلاة ما على الإمام. وكذلك أصلُ الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد. وحديث أبي سَلَمة عن جابر -الذي أشار إليه أبو داود: - وأخرجه مسلم في صحيحه. وأخرجه البخاري تعليقًا.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1202
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
