حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، [ص:132] عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا غَيْرُهَا»
مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم · Hadith 323
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
