542 - فلما قالت فاطمة بنت قيس: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا حللت فآذنيني". فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بْن زيد" قالت فكرهته فقال: "انكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضي أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب.
جماع العلم - الشافعي · Hadith 542
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
