535 - فمما نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة.
جماع العلم - الشافعي · Hadith 534
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
