498 - وذلك مثل أن الله عز وجل إذا أحل له من عدد النساء ما شاء وأن يستنكح المرأة إذا وهبت نفسها له قال الله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: من الآية50] فلم يكن لأحد أن يقول قد جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أكثر من أربع ونكح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأة بغير مهر وأخذ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صفيا من المغانم وكان لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن الله عز وجل قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ذلك له دونهم.
جماع العلم - الشافعي · Hadith 498
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
