803 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال في اللقطة: يعرفها صاحبها الذي أخذها سنة، فإن جاء لها طالب وإلا تصدق بها، وإن تصدق بها ثم جاء لها #653# طالب بعد ذلك كان صاحبها بالخيار، إن شاء ضمنه مثلها، وكان الأجر للذي تصدق بها، وإن شاء أمضى الصدقة وكان الأجر له.
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لابن خسرو · Hadith 848
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
