422 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن #410# جبير أنه قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عتبة، إذ أتاه آتٍ يسأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجت زوجاً غيره فدخل بها زوجها، ثم طلقها أو مات عنها، ثم أراد الآخر أن يتزوجها، فقال لي: أسمعت فيها من ابن عمر شيئاً؟ قلت: لا، ولكن سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يهدر جماع الآخر الواحدة والاثنتين والثلاث، فقال: إذا لقيت ابن عمر رضي الله عنهما فاسأله عن ذلك، فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما فسألته عن ذلك، فقال ابن عمر مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما.
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لابن خسرو · Hadith 466
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
