269 - وبه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود: أن رجلاً سأله عن بعلٍ تزوج امرأةً ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات؟ قال: ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء قيل له: فقل فيها برأيك، قال: أرى أن لها الصداق كاملاً، ولها الميراث وعليها العدة، فقال رجل من جلسائه: قضيت والذي يحلف به قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، قال: ففرح عبد الله فرحة لم يفرح مثلها قط، حيث وافق رأيه رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لابن خسرو · Hadith 313
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
