261 - وبه عن إبراهيم قال: إذا ملك شيئاً من امرأته فقد فسد النكاح، وإذا ملكت شيئاً من زوجها فقد فسد النكاح.
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لابن خسرو · Hadith 305
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
