260 - وبه عن إبراهيم قال: إذا كتب الرجل طلاق امرأته إن أتاك كتابي فأنت طالق، فإن ضاع الكتاب وبدا له أن لا يبعث به فلم يصل إليها فليس بطلاق، فإذا كتب: أما بعد فأنت طالق: فهي طالق أتاها أو لم يأتها.
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لابن خسرو · Hadith 304
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
