231 - وبه عن حماد، عن إبراهيم: أنه قال في الخيل السائمة التي يلتمس نسلها: إذا حال عليها الحول أن المصدق بالخيار إن شاء أخذ #311# من كل فرس ديناراً أو عشرة دراهم، وإن شاء بالقيمة يقومها، ثم يأخذ من كل مائتي درهم خمسة.
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لابن خسرو · Hadith 275
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
