213 - وبه عن إبراهيم قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء إلا في الحدود والدماء مع الرجال.
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لابن خسرو · Hadith 256
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
