584 - وعن الأسود -وهو ابن يزيد النَّخَعي- قال: "استأذن علقمة والأسود على عبد اللَّه، وقد كُنَّا أطلنا القعود على بابه. فخرجت الجارية فاستأذنت لهما، فأذن لهما، ثم قام فصلى بينى وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل" [حكم الألباني: صحيح: م، المرفوع منه فقط] • وأخرجه النسائي (799) ومسلم (534). وفي إسناده هارون بن عنترة، وقد تكلم فيه بعضهم. وقال أبو عمر النمري: وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود: "أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود". وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلم في صحيحه: "أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود" وهو موقوف. وقال بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخر، هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، فلما قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تركه.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 584
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
