405 - وعن عمرو بن ميمون الأودِيِّ قال: "قدم علينا معاذ بن جبل اليمن، رسولَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلينا، فلما سمعت تكبيره مع الفجر -رجل أجشّ الصوت- قال: فألقيت عليه محبتي، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتًا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود، فلزمته حتى مات، فقال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يَا رسول اللَّه؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سُبْحة". [حكم الألباني: صحيح] • أخرجه مسلم (534) والنسائي (799) وابن ماجة (1255) كلهم دون ذكر قصة معاذ. حسن. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني عن ابن مسعود قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيَّ العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها"، وفي رواية: "على مواقيتها". ورواه محمد بن بشار بُندار، والحسن من مُكرَم البزار عن عثمان بن عمر بن فارس، وقالا فيه: "الصلاة لأول وقتها" وقيل: إنه لم يقله غيرهما. وعثمان بن عمر، ومحمد بن بشار: اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهما، والحسن بن مكرم ثقة. 433/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 405
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
