371 - وعن أبي موسى: "أن سائلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يردّ عليه شيئًا، حتى أمر بلالًا، فأقام للفجر حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، أو إن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أمر بلالًا فأقام الظهر حين زالت الشمس، حتى قال القائل: انتصف النهار، وهو أعلم، ثم أمر بلالًا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالًا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالًا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر، وانصرف، فقلنا: أطلعت الشمس، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، أو قال: أمسى، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (614) والنسائي (523).
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 371
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
