248 - وعن شُريح بن عُبيد قال: "أفتاني جُبَير بن نُفَير عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان حدثهم: أنهم استفتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لِتغْرِفْ على رأسها ثلاث غَرَفات بكفيها" [حكم الألباني: صحيح] • في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه، وفيهما مقال.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 248
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
