172 - عن البَراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- قال: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضَّئُوا منها. وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضئوا منها. وسئل عن الصلاة في مَبارك الإبل؟ فقال: لا تُصَلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلُّوا فيها، فإنها بَرَكة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (81) وابن ماجة (494) مختصرًا. وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سَمْرة. قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري رحمه اللَّه: وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم في صحيحه، ولفظه: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 172
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
