146 - وفي لفظ لأبي داود "بإثر (157) ": "ولو اسْتزَدْناه لزادنا". • وفي لفظ لابن ماجة "بإثر (553) ": "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا": وذكر الخطابي: أن الحكم وحمادًا قد روياه عن إبراهيم، فلم يذكرا فيه هذا الكلام. ولو ثبت لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان. والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة، لا بظن الراوي. وقال البيهقي: وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب. ومع ذلك فما لم يرد لا يصير سنة. هذا آخر كلام البيهقي. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- لما سئل عن المسح على الخفين- قال: "جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلةً للمقيم" ولم يذكر هذه الزيادة. 158/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 146
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
