781 - حدثنا القنطري ، ثنا ابن أبي مريم ، أنبا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، قال : قال عمر بن الخطاب : لا يحل لمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمئزر (1) ، ولا يحل لمؤمنة أن تدخل الحمام إلا من سقم (2) ، فإن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتني ، وهي على فراشها ، فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراشي ، أو موضع مفرشي يقول : « أيما مؤمنة وضعت خمارها في غير بيتها ، هتكت الحجاب فيما بينها وبين ربها تبارك وتعالى » __________ (1) المئزر : الإزار ، وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن (2) السقم : المرض
مساوئ الأخلاق ومذمومها · Hadith 844
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
حدثنا القنطري ، ثنا ابن أبي مريم ، أنبا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة
