الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس". قال الترمذي: "وسمعت محمد يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل". وقال الترمذي: "حدثنا هناد، ثنا أبو أسامة، عن الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد قال: كان يقال: " [إن] للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، نحوه بمعناه". قلت: هذه الرواية التي رجحها البخاري على رواية محمد بن فضيل التي حكم بأنه أخطأ فيها، وكذلك قال عباس الدوري: "سمعت يحيى بن معين يضعف [حديث] محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أحسب يحيى يريد: "إن للصلاة أولا وآخرا". وقال: "إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد ". وقال في موضع آخر من "التاريخ": "حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولا وآخرا" رواه الناس كلهم عن الأعمش، عن مجاهد، مرسلا". انتهى.
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 1700
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
