2976 - وعن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأَجِدُ في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ (1)، وذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ (2). * * * __________ (1) (وديته)؛ أي: أعطيت ديته لمن يستحق قبضها. (2) (لم يَسُنَّه)؛ أي: لم يسن فيه عدد، معينًا. قال الحافظ: اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر؛ فعن على ما تقدم، وقال الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره. والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين. _______ 2975 - خ (4/ 246)، (86) كتاب الحدود، (4) باب الضرب بالجريد والنعال، من طريق الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد به، رقم (6779). 2976 - خ (4/ 246)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد النخعي، عن علي بن أبي طالب به، رقم (6778).
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 2976
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
