270 - حدثنا أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة النميري ، ثنا أحمد بن عيسى ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، أن المثنى بن الصباح حدثه ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، أن كردم بن سفيان الثقفي قال : يا رسول الله ، نذرت أن أنحر دما ، ذودا (1) من إبلي ببوانة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعلى وثن ؟ » قال : لا ، قال : « فعلى جمع من جموعها ؟ » ، قال : لا . فقال : « أوف بنذرك حيث كان ، واعلمن يا كردم أنه لا نذر ، ولا يمين في معصية الله ، ولا في قطيعة » __________ (1) الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم
مساوئ الأخلاق ومذمومها · Hadith 282
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
