3166 - ز- حدثنا أبو الأزهر (1)، والدبري (2)، عن عبد الرزاق (3)، عن معمر (4)، عن همام بن منبِّه (5) عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه في غير رمضان" (6). _________ (1) أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري. (2) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني. (3) ابن همام الصنعاني، والحديث في مصنفه (4/ 305/ 7886)، بأطول منه، لكن ليس فيه: "في غير رمضان". (4) ابن راشد الأزدي. (5) والحديث في صحيفته (برقم 76)، بأطول منه، وليس فيه: "في غير رمضان". (6) الحديث أخرجه الإمام مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بأطول منه، (كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، 2/ 711)، وهو عند البخاري من طريق ابن المبارك عن معمر به (كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، = [ص:157] = 9/ 293)، وليس عندهما: "في غير رمضان". وهي عند أبي داود من طريق الحسن بن علي عن عبد الرزاق (كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 2/ 826 / 2458).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3166
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
