3120 - حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي (1)، حدثنا حسين ابن منصور النيسابوري، حدثنا عبد الرحمن بن مَغْراء (2)، عن الأعمش، عن [ص:108] مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن سلمة بن كُهيْل، عن مجاهد، عن ابن عباس، وعن الحكم بن عُتيْبة (3)، عن عطاء (4)، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (5): أتته امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: "أرأيتِ لو كان (6) عليها دين أكنتِ تقضيه؟ " قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق أن تقضيه (7) " (8). _________ (1) أحمد بن شعيب، والحديث في سننه الكبرى (2/ 174/ 2915). (2) بفتح الميم وسكون المعجمة ثم راء، الدوسي، أبو زهير الكوفي نزيل الري. وثقه أبو خالد الأحمر، وأبو زرعة، وغيرهما. ولينه ابن المديني، والساجي، وابن عدي، وقال: أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات، وله عن غير الأعمش غرائب، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش. (الكامل، 4/ 1599، تهذيب = [ص:108] = التهذيب، 6/ 275، تقريب التهذيب، 350). (3) بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا. وهو الكندي مولاهم، ويميز عن الحكم بن عتيبة ابن النهاس، وقد قيل هما واحد. (انظر: التاريخ الكبير، 2/ 333، تهذيب التهذيب، 2/ 433 - 435). (4) ابن أبي رباح. (5) القائل ابن عباس. (6) (م 2/ 115/ أ). (7) في (م): يقضى، وقد وقع التكرار في هذه النسخة لهذا الحديث والذي قبله، فقال في المكرر: تقضيه كما هو في الأصل. (8) لم يروه مسلم من هذا الطريق، ولا بهذا التفصيل الذي ذكره عبد الرحمن بن مغراء، عن الأعمش. وقد أخرجه النسائي كما تقدم. وذكره الدارقطني تعليقا (السنن، 2/ 196). ولم أر من تابع عبد الرحمن على هذا التفصيل، إلا ما ذكره الحافظ من أن رواية أبي خالد الأحمر الآتية (ح 3122) تحتمله على إرادة اللف والنشر بغير ترتيب (فتح الباري، 4/ 195). وقد تقدم أن عبد الرحمن تكلم في حديثه عن الأعمش.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3120
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
