2947 - حدّثنا يوسف بن مسلَّم، ومحمد بن إسماعيل بن سالم المكي، قالا: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمّد بن صَيْفِي (1)، أنَّ عكرمة بن عبد الرّحمن بن الحارث (2) أخبره، أنَّ أمَّ سلمة أخبرته "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- حلف أن لا يدخل على بعض نسائه شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهنَّ -أو راح- فقيل (3) له: إنَّك حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا (4) شهرًا؟! قال: "إنَّ الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا" (5). _________ (1) المكي. وفي نسخة (م): "ضيفي"، والصواب المثبت، كما في الأصل وصحيح مسلم كتب التراجم. (2) ابن هشام المخزومي المدني. (3) في (م): "فقال". (4) في الأصل، و (م): "عليهم"، وضبب عليها في الأصل، والمثبت ما في صحيح مسلم. (5) أخرجه مسلم (الصّحيح: 2/ 764 ح 1085/ 25) من طريق حجاج بن محمّد، والبخاري (الصّحيح مع الفتح: 4/ 143) كتاب الصوم -باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا = [ص:373] = رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا - ح 1910، من طريق أبي عاصم، كلاهما: عن ابن جريج به نحوه.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 2947
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
