2843 - حدثنا الصاغاني (1)، حدثنا أبو النعمان (2)، حدثنا حماد بن ح وحدثنا الدبري (3)، عن عبد الرزاق (4)، عن معمر (5)، ح [ص:296] وحدثنا أبو المثنى العنبري (6)، حدثنا محمد بن المنهال (7)، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ" (8). قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح (9). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) محمد بن الفضل السدوسي "عارم". (3) إسحاق بن إبراهيم الصنعاني. (4) المصنف (3/ 311). (5) ابن راشد الأزدي مولاهم البصري. (6) معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر العنبري. (7) الضرير البصري، من أثبت الناس في يزيد بن زريع. انظر: تهذيب الكمال (26/ 512). (8) أخرجه مسلم ح 984/ 14 - كما تقدم- من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب -هكذا مهملًا-، وقد صرح المصنف في حديثه بأنه السختياني، وساقه من طريق حماد بن زيد -وهو أوثق الناس فيه-، ومن طريق ابن المنهال -وهو من أوثقهم في يزيد-، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الإسناد. انظر: تهذيب الكمال (26/ 512)، شرح العلل لابن رجب (2/ 699). (9) قول معمر هو من كلام ابن عمر، كما في رواية مسلم من طريق الليث، عن نافع؛ ح 984/ 15، وستأتي برقم 2846.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 2843
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
