2389 - وعن أبي مسعود قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وحُلوان الكاهن، ومَهْرِ البَغِيِّ. الغريب: "الكلب": هنا هو غير المنتفع به، منها التي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلها، و"حلوان الكاهن": ما يأخذ على تكهنه، وهو ادعاؤه الغيب، و"البَغِيّ": الزانية. * * * _______ 2389 - خ (3/ 422)، (68) كتاب الطلاق، (51) باب مهر البغي والنكاح الفاسد، من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود به، رقم (5346).
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 2389
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
