2373 - عن نافع: أنَّ ابن عمر كان إذا سُئِل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: إن اللَّه حَرَّم نكاح (2) المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد اللَّه. * * * __________ (1) خ (3/ 408)، (68) كتاب الطلاق، (15) باب خيار الأمة تحت العبد، من طريق قتيبة بن سعيد، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (5282). (2) "نكاح" ليست في "صحيح البخاري". _______ 2373 - خ (3/ 408)، (68) كتاب الطلاق، (18) باب قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}، من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (5285).
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 2373
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
