2362 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسأل المرأة طلاق أختها (2) لتستفرغ صحفتها ولِتَنكِح؛ فإن لها (3) ما قُدِّرَ لها". * * * __________ (1) في "صحيح البخاري": "لا تباشر المرأة تنعتها. . . " دون تكرار كلمة "المرأة". (2) في "صحيح البخاري": "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. . . ". (3) في "صحيح البخاري": "فإنما لها. . . ". _______ 2361 - خ (3/ 396 - 397)، (67) كتاب النكاح، (118) باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها، من طريق سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (5240)، طرفه في (5241). 2362 - خ (3/ 375 - 376)، (67) كتاب النكاح، (53) باب الشروط التي لا تحل في النكاح، من طريق زكرياء بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (5152).
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 2362
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
