2313 - وعن خنساء بنت خِدَام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحه. __________ (1) في "صحيح البخاري": (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر. . . "). _______ 2311 - خ (3/ 371)، (67) كتاب النكاح، (38) باب إنكاح الرجل ولده الصغار؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (5133). 2312 - خ (3/ 372)، (67) كتاب النكاح، (41) باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، من طريق هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (5136)، طرفاه في (6968، 6970). 2313 - خ (3/ 372)، (67) كتاب النكاح، (42) باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود، من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بن حذام به، رقم (5138)، أطرافه في (5139، 6945، 6969).
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 2313
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
