2277 - وعن عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} [النساء: 3]، قالت: يا بن أختي، هي (1) اليتيمة تكون في حِجْر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّة صداقها، فنُهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأُمروا بنكاح سواهن (2) من النساء. وفي رواية (3) قالت: وإذا مرغوبًا (4) عنها في قلة المال والجمال، تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت: وكما (5) يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. قال ابن عباس (1): ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وأخته وابنته. * * *
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 2277
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
