2197 - عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس قال في الحرام: يُكفِّر (1). وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الممتحنة: 6]. __________ (1) "يكفِّر" أثبتناه من "الصحيح"، وموضعه بياض في المخطوط، والمعنى: إذا قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، لا تطلق، وعليه كفارة يمين. _______ = وأوله: عن محمد قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى -وكان أصحابه يعظمونه- فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث، عن عبد اللَّه بن عتبة قال: فَضَمَر لي بعض أصحابه، قال محمد: ففطنت له، فقلت: إني إذًا لجريء إن كذبت على عبد اللَّه بن عتبة -وهو في ناحية الكوفة- فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذاك، فلقيت أبا عطية. . . الحديث. 2197 - خ (3/ 312)، (65) كتاب التفسير، (66) سورة التحريم، (1) باب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم: 1]، من طريق يحيى هو ابن أبي كثير عن ابن حكيم، عن سعيد بن جبير به، رقم (4911)، وطرفه في (5266).
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 2197
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
