2015 - وعن عروة أيضًا: أنه سأل عائشة عن قول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ (2): {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} فقالت: يا ابن أختي! هذه اليتيمة في حِجْر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه جمالها (3) ومالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقْسِط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا عن ذلك (1) أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتِهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: فإن (2) الناس استفتوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد هذه الآية، فأنزل اللَّه {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: 127] قالت عائشة: وقول اللَّه (3) في آية أخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال (4)، فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كُنَّ قليلات المال والجمال. قال البخاري: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}؛ يعني: اثنتين وثلاثًا وأربعًا، ولا تجاوز العرب رُبَاع. * * *
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 2017
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
