9251 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا (1) أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري (2) أخبره، أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره (3)، قال: فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسولًا (4) - فقال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه [ص:77] قال: والناس في مبيتهم-: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة (5) من وَتَر (6)، ولا قلادة إلا قطعت". قال مالك: أُرَى من أجل العين (7). _________ (1) مالك -ابن أنس- هو موضع الالتقاء. (2) الساعدي، وقيل: الحارثي، وقيل المازني. واختلف في اسمه أيضًا. فقيل: قيس بن عبيد، وقيل: ذلك، وهو مشهور بكنيته. انظر: التمهيد لابن عبد البر (17/ 159، 160)، والإصابة (5/ 260/ ترجمة 7201)، و (7/ 20/ ترجمة 130). (3) قال ابن حجر: لم أقف على تعيينها. الفتح (6/ 141). (4) قال ابن عبد البر: رواه روح بن عبادة عن مالك، فسمى الرسول، فقال: أرسل زيدًا، وهو عندي زيد بن حارثة. والله أعلم. التمهيد (17/ 160). (5) القلادة: ما جعل في العنق. لسان العرب (5/ 3718). (6) الوتر -بفتح الواو والتاء-: شِرْعَة القوس ومُعَلَّقُها. القاموس المحيط (4/ 570). (7) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير (3/ 1672، 1673) حديث رقم 105). وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجهاد -باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل (6/ 141/حديث رقم 3005). فوائد الاستخراج: - من فوائد الاستخراج: مجيء الحديث عند أبي عوانة بواو العطف في قوله: (قلادة من وتر ولا قلادة)، من رواية ابن وهب، وتابعه عليها القعنبي عند أبي داوود في سننه -كتاب الجهاد، باب تقليد الخيل بالأوتار (3/ 52 / حديث رقم 2552). وهذه الرواية من عطف العام على الخاص، كما قال ابن حجر. الفتح (6/ 141). وأما رواية مسلم عن يحيى بن يحيى- راوي الموطأ عن مالك، وهذا الحديث في الموطأ برقم (39) من كتاب صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- فهي بحرف (أو)، في قوله: (قلادة من وتر أو قلادة). وتابعه عليها عبد الله بن يوسف عن مالك، عند البخاري، انظر تخريج الحديث في الإحالة السابقة. = [ص:78] = قال النووي: هكذا في جميع النسخ: (قلادة من وتر أو قلادة)، فـ (قلادة) الثانية مرفوعة معطوفة على (قلادة) الأولى، ومعناه: أن الراوي شك هل قال: (قلادة من وتر) أو قال: (قلادة) فقط ولم يقيدها بالوتر. اهـ. شرح النووي (14/ 321). وقال ابن حجر: قوله: (. . . قلادة من وتر أو قلادة)، كذا هنا بلفظ: (أو) وهي للشك أو للتنويع. الفتح (6/ 141).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 9251
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
