8974 - حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا عبد الوهاب بن [ص:584] عطاء (1)، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الحطاب خطب بالجابية، قال: نهى نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاث، أو أربع وأشار بكفيه (2) وعقد خمسين (3). ح قال (4): وأخبرنا داود بن أبي هند (5)، عن الشعبي (6)، عن سويد بن غفلة، عن عمر، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بمثله (7). _________ (1) عبد الوهاب بن عطاء هو ملتقى الإسناد مع مسلم. (2) في (م): بكفه. (3) عقد خمسين: إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وعقد الخمسين فيها: عطف الإبهام إلى أصلها. انظر: سبل السلام (1/ 368). (4) القائل هو: - عبد الوهاب بن عطاء. (5) هو: داود بن دينار القشيري -مولاهم-. ت / 139 هـ. قال الثوري: "كان من حفاظ البصريين". ووثقه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي. انظر: تاريخ الدارمي (ص 107)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد -رواية عبد الله- (2/ 375)، الجرح والتعديل (3/ 411)، تهذيب الكمال (8/ 461). (6) الشعبي هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم. (7) نهاية (ل 7/ 94/ أ). والحديث أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة = [ص:585] = (3/ 1644) حديث رقم (15) الإسناد الثاني. وأخرج البخاري حديث أبي عثمان: أتانا كتاب عمر. انظر حديث رقم (8973) المتقدم.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 8974
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
