8958 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد (1)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، أنَّه سمع عقبة بن عامر يقول: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات [ص:569] يوم وعليه فَرُّوج (2) حرير، فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه، وقال: "لا ينبغي لباس هذا للمتقين" (3). _________ (1) ملتقى الإسناد مع مسلم في الليث بن سعد. (2) فَرُّوج: -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة، وآخره جيم- وهو القِباء المفرج. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 439)، الفتح (11/ 444)، (2/ 38). (3) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1646) حديث رقم (23). والبخاري، كتاب اللباس باب القباء وفروج حرير، حديث رقم (5801) انظر الفتح (11/ 443). من فوائد الاستخراج: عند أبي عوانة "لباس هذا"، وهو تفسير لما عند مسلم "لا ينبغي هذ".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 8958
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
