8922 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا النُّفَيْلي (1)، قال: حدثنا زهير (2)، قال: حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، قال: حدثني معاوية بن سُويد بن مقرن، قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أَمرنا رسول الله بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع (3) الجنائز، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم أو القسم، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، [ص:545] وإفشاء السلام، ونهانا عن "تختم أو خواتم الذهب، وعن الشرب في الفضة، وعن المياثر والقِسِّي، وعن لبوس الحرير، وعن الإستبرق والديباج (4). _________ (1) هو: أبو جعفر عبد الله بن محمد النفيلي. (2) زهير هو ملتقى الإسناد مع مسلم. (3) نهاية (ل 7/ 84/ ب). (4) أخرجه مسلم: كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1636) حديث رقم (3). وأخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز (1239) انظر الفتح (3/ 447).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 8922
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
