8903 - حدثنا الصاغاني، وعباس (1) الدوري، قالا: حدثنا أبو عاصم (2)، [ص:533] قال: حدثنا حيوة بن شريح (3)، قال: أخبرنا ربيعة بن يزيد، قال: حدثني أبو إدريس الخولاني (4)، قال: حدثني أبو ثعلبة الخُشَني (5)، قال: قلت: يا رسول الله إنَّا بأرض صيد وبأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، فهل (6) يحل لنا من ذلك؟ فقال رسول الله: "إن كنتم في أرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ما لا تجدوا بدًّا، فإن لم تجدوا بدًّا فاغسلوها ثم كلوا فيها (7). _________ (1) نهاية (ك 4/ 278/ أ). (2) هو الضحاك بن مخلد. (3) حيوة بن شريح هو ملتقى الإسناد مع مسلم. (4) الخولاني: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون، نسبة إلى خولان، الأنساب (2/ 419). (5) الخشني: -بضم الخاء، وفتح الشين المعجمة، وفي آخرها النون، نسبة إلى بطن من قضاعة. الأنساب (2/ 370). (6) في (ل) و (م): "فما يحل؟ ". (7) أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (3/ 1532) حديث رقم (8). وأخرجه البخاري من طريق أبي عاصم، عن حيوة بن شريح، في كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء في التصيد، حديث رقم (5488) انظر: الفتح (11/ 36).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 8903
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
