5106 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا سفيان (1)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تحد على مَيِّت إلا على زوج". زاد يونس: "أربعة أشهر وعشرًا" (2). _________ (1) هو ابن عيينة. (2) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، في باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة (2/ 1127) - ح 65 - عن يحيى بن يحيى، وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلهم عن سفيان بن عيينة، به. نحوه. زاد مسلم "تؤمن بالله واليوم الآخر". ولفظ "فوق ثلاث". زاد أبو عوانة: "أربعة أشهر وعشرًا" وهذه الزيادة أخرجها مسلم في صحيحه لكن من طريق صفية بنت أبي عبيد عن عائشة، وتقدم تخريجها في ح 9001. قلت: حديث أبي عوانة هذا من طريق عائشة، وطريق صفية ليس فيها (أربعة أشهر وعشرًا).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5106
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
