5098 - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (1)، عن نافع (2)، عن صفية (3)، عن حفصة قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج" (4). _________ (1) ابن قيس الأنصاري. (2) أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر. (3) صفية بنت أبي عبيد، زوج عبد الله بن عمر. (4) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام (2/ 1127) - ح 64 - من طريق عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، به. ولم يذكر لفظه، بل قال: بمثل حديث الليث، وابن دينار. وزاد: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا". = [ص:674] = ورواه عن أبي الربيع، حدثنا حماد، عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، جميعا عن نافع, عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعنى حديثهم.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5098
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
