5089 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (1)، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة عن أمها. "أنّ امرأة توفي عنها زوجها، فاشتكت عيناها، فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- أتكتحل؟ قال: لا، كانت إحداكن تمكث في بيت زوجها -أو أحلاس بيتها- حولًا، فإذا مرّ كلب رمت ببعرة ثم خرجت" (2). _________ (1) هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 223 - ح 1596 - . وزاد: "لا. حتى تمضي أربعة أشهر وعشر". (2) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... (2/ 1125) - ح 60 - عن محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به. نحوه. وزاد: "أفلا أربعة أشهر وعشرًا". ومن طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، به. ولم يذكر لفظه. زاد أبو عوانة: "فاشتكت عيناها" ولفظ: "لا". والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب الكحل للحادة - ح 5338 - و- ح 5339 - عن آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، به. مثل لفظ مسلم.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5089
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
