5086 - حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء قالا: حدثنا [ص:667] أبو داود (1)، قال: حدثنا شعبة، حدثني حميد بن نافع، قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن حميمًا (2) لها توفي، فدعت صفرة فجعلت تمسح بها وتقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (3). _________ (1) هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 222 - ح 1590 - . (2) حميما لها: هو أبوها كما صرح به في حديث ح 5096. (3) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، به. مثله. وزاد: "بذراعيها" وزاد أبو عوانة لفظ: "على ميت". وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5086
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
