5018 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، حدثني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي، أن عكرمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سلمة أخبرته "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهن -أو راح- فقيل له: إنك حلفت يا نبي الله أن لا تدخل عليهن شهرًا. فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين (1) يومًا" (2). _________ (1) في الأصل: (تسع وعشرون)، وما أثبته هو الصواب. (2) أخرجه مسلم في صحيحه، في الصيام، باب الشهر يكون تسعا وعشرين (2/ 764) - ح 25 - من طريق حجاج قال ابن جريج، به. مثله. = [ص:616] = وعن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح، به. ومن طريق أبي عاصم عن ابن جريج، به. ولم يذكر لفظهما بل أحاله على رواية حجاج. وهو مثله، لكنه فيه "علينا شهرًا" بدل "عليهن شهرا". والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه في غير بيوتهن - ح 5202 - عن أبي عاصم وعبد الله كلاهما عن ابن جريج به، مثله.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5018
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
