4985 - حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، ومحمد بن عامر (1)، وأبو بكر موسى بن سعيد الدنداني، قالوا: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع (2)، قال: حدثنا معاوية بن سَلّام، عن يحيى بن أبي كثير أخبره أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: "إذا حَرَّم الرَّجُلُ امرأَتَهُ فَهي يمينٌ يُكَفِّرُها. وقال: لهم في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُسْوَةٌ حسنةٌ" (3). _________ (1) الرملي أبو عمر. (2) الربيع بن نافع الحلبي. (3) رواه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (2/ 1100) - ح 19 - حدثنا يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية، به. مثله، إلا أنه قال: "لقد كان لكم في". والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك؟ - ح 5266 - عن الحسن بن الصباح البزار عن الربيع بن توبة، به. نحوه لكنه قال بدل: "يمين يكفرها" "ليس بشيء".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4985
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
