4959 - حدّثنا محمّد بن يحيى، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: أخبرنا يعلى بن عبيد (1)، قال: حدّثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته الّتي طلق؟ فقال: "طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر، فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثمّ طلقتها لطهرها. قال: قلت: فاعتددت تلك التطليقة الّتي طلقت وهي حائض؟ فقال: ما لي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزتُ واستحمقتُ" (2). حديثهما معنى واحد. _________ (1) الطنافسي، الكوفي. (2) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1097) - ح 11 - من طريق خالد بن عبد الله بن عبد الملك، به مثله. لكنه قال: "فذُكر" بدل "فذكرت". فوائد الاستخراج: 1 - تمييز الراوي المهمل "عبد الملك" عند أبي عوانة بقول "ابن أبي سليمان". 2 - زيادة لفظ "لطهرها".
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4959
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
